All legislation

مرسوم Decree No. 12767 30/06/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12767
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6795-6796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12767 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2004),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

17/06/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /362500000/ل.ل. (فقط ثلاثماية واثنان وستون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (لدفع تعويضات حرمان من استثمار عقارات تقع في منطقة الحرام ـ اللويزه). /362500000/ل.ل. (فقط ثلاثماية واثنان وستون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة