All legislation

مرسوم Decree No. 12789 30/06/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12789
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6797-6798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12789 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

04/03/2004,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1285500000/ل.ل. (فقط مليار ومائتي وخمسة وثمانون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني "أ" الباب الحادي عشر ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل الأول ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية (دفعة من مساهمة لوزارة التربية والتعليم العالي لشراء حقوق استعمال برامج وأنظمة مايكروسوفت شاملة الضريبة على القيمة المضافة). /1285500000/ل.ل. (فقط مليار ومائتي وخمسة وثمانون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة