All legislation

مرسوم Decree No. 12790 30/06/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في جبيل (قضاء جبيل) باسم "مدرسة الرائد"

Type
مرسوم · Decree
Number
12790
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6798-6799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12790 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم

المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 9883 تاريخ

18/02/1997 ورقم 11758 تاريخ 06/02/1998

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في جبيل

(قضاء جبيل) باسم "مدرسة الرائد"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عون الله

عازار والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 1142/6 تاريخ

28/02/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عون الله عازار المولود سنة 1949 بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الرائد" كائنة على العقار رقم 709 العقارية من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص ------------ المستوى --- السهادة العناية التمريضية ---- التنفيذ ------- البكالوريا الفنية مساعد ممرض ------ التكميل ----- التكميلية المهنية

كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاص "اسعافات أولية" لا يؤدي لنيل أية شهادة رسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر