المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عون الله عازار المولود سنة 1949 بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الرائد" كائنة على العقار رقم 709 العقارية من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12790 30/06/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 9883 تاريخ
18/02/1997 ورقم 11758 تاريخ 06/02/1998
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في جبيل
(قضاء جبيل) باسم "مدرسة الرائد"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عون الله
عازار والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 1142/6 تاريخ
28/02/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عون الله عازار المولود سنة 1949 بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الرائد" كائنة على العقار رقم 709 العقارية من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص ------------ المستوى --- السهادة العناية التمريضية ---- التنفيذ ------- البكالوريا الفنية مساعد ممرض ------ التكميل ----- التكميلية المهنية
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاص "اسعافات أولية" لا يؤدي لنيل أية شهادة رسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر