ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته
ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هنادي عبد
الصاحب ابراهيم العطية المسجل بالرقم 4491/12
تاريخ 17/09/2002 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في العبادية (قضاء بعبدا) باسم
"مدرسة خطواتي الاولى",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة هنادي عبد الصاحب ابراهيم العطية المولودة عام 1970 في لبنان فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقار رقم 5205 ملك السيدة الهام خانم شيخ محمود برهاني في العبادية (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة خطواتي الأولى". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر