All legislation

مرسوم Decree No. 12792 30/06/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في زبدين (قضاء النبطية) باسم ثانوية الرعاية والابداع

Type
مرسوم · Decree
Number
12792
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6800-6801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12792 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

2303/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته

ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين رزق الله

حسن جمعة ومحمد احمد فرحات المسجل برقم 1820/12

تاريخ 14/07/2003 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح

مدرة خاصة في زبدين (قضاء النبطية) باسم "ثانوية

الرعاية والابداع",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد رزق الله حسن جمعة المولود عام 1948 في كفركلا (قضاء مرجعيون) وللسيد محمد احمد فرحات المولود عام 1967 في كفررمان (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقارين 2833 و1745 من منطقة زبدين العقارية (قضاء النبطية) باسم "ثانوية الرعاية والابداع". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر