All legislation

مرسوم Decree No. 12793 30/06/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) باسم "غرين سبايس سكول"

Type
مرسوم · Decree
Number
12793
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6801-6802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12793 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة مهى محمود

قاسم المسجل بالرقم 5977 تاريخ 23/12/2003 والمتضمن

طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في العمروسية

(قضاء عاليه) باسم "مدرسة غرين سبايس سكول",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة مهى محمود قاسم المولودة عام 1964 في جون (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, في العمروسية (قضاء عاليه) على العقارين رقم 892 ورقم 893 من منطقة العمروسية العقارية باسم مدرسة "غرين سبايس سكول". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر