ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة
والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ
22/06/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546
تاريخ 20/10/2003,
بناء على الطلب المقدم من الطبيب نادر فؤاد
صعب والمسحل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة
العامة تحت رقم 4079 تاريخ 24/04/2003,
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة
الصحة العامة رقم 263/م ه تاريخ 07/05/2004,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للطبيب نادر فؤاد صعب اللبناني الجنسية والمولود في جب جنبن (البقاع الغربي) عام 1971 بإنشاء مستشفى متخصص بالجراحة التجميلية على العقار رقم 372 من منطقة النقاش العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ بملكه ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة,
مادة 2: ان عدد الاسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /4/ اسرة.
مادة 3: على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة