All legislation

مرسوم Decree No. 12798 30/06/2004

ترخيص بانشاء مستشفى خاص في لبنان في منطقة النقاش

Type
مرسوم · Decree
Number
12798
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12798 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة

والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ

22/06/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546

تاريخ 20/10/2003,

بناء على الطلب المقدم من الطبيب نادر فؤاد

صعب والمسحل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة

العامة تحت رقم 4079 تاريخ 24/04/2003,

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة

الصحة العامة رقم 263/م ه تاريخ 07/05/2004,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للطبيب نادر فؤاد صعب اللبناني الجنسية والمولود في جب جنبن (البقاع الغربي) عام 1971 بإنشاء مستشفى متخصص بالجراحة التجميلية على العقار رقم 372 من منطقة النقاش العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ بملكه ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة,

المادة 2

مادة 2: ان عدد الاسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /4/ اسرة.

المادة 3

مادة 3: على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة