المادة 1
مادة 1: يجاز للمؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى بعبدا الحكومي خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا المرسوم ولمرة واحدة ووفقا للمادة 54 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 القيام بما يلي: 1 ـ ملء الوظائف الفنية الشاغرة في الفئة الثالثة من بين العاملين لديها بدوام كامل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على أن يجتازوا بنجاح مباراة, على أساس الألقاب, محصورة بهم وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 2 ـ ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة, وغير المذكورة في البند (1) أعلاه, من بين العاملين لديها بدوام كامل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 3 ـ ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الرابعة من بين العاملين لديها بدوام كامل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 4 ـ ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الخامسة من بين العاملين لديها بدوام كامل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 5 ـ يحق للعاملين في المؤسسة بدوام كامل الذين قضوا مدة سنتين في الخدمة في المستشفى أن يشتركوا في المباراة المؤهلة للاستخدام في الوظائف الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة, أيا كانت الشهادات والمؤهلات المطلوبة للاستخدام في هذه الوظائف. تحدد تسميات الوظائف الفنية المشمولة بأحكام هذه المادة بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بعد موافقة وزارة الصحة العامة ـ سلطة الوصاية. 6 ـ لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة بمقتضى الأحكام المبينة أعلاه, أن تجري ـ لأي سبب كان ـ أكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها, على أن تراعى في تحديد مواد المباريات نوعية الوظائف ومهامها التي تجري هذه المباريات من أجلها. 7 ـ أ ـ يتم استخدام العاملين في المؤسسة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك الدائم للمؤسسة تطبيقا لأحكام هذا المرسوم في الدرجة الدنيا من الفئة أو الرتبة. ب ـ يعطى العاملون المعنيون درجة تدرج واحدة عن كل 3 سنوات خدمة فعلية قضوها قبل استخدامهم في الوظائف الجديدة. ج ـ لا تحسب الأقدمية المؤهلة لاكتساب تدرج جديد للمعنيين بأحكام هذا البند إلا اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل في الوظيفة الجديدة. د ـ تحتسب السنوات التي قضاها في خدمة المؤسسة كل من الأشخاص المعنيين, قبل استخدامه في الوظيفة الجديدة, من سنوات خدمته الفعلية في ملاك المؤسسة.