All legislation

مرسوم Decree No. 12799 30/06/2004

الاجازة للمؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي اجراء مباراة محصورة بين العاملين لديها بدوام كامل لملء المراكز الشاغرة في ملاكها

Type
مرسوم · Decree
Number
12799
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6805-6806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12799 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997

(انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفيات وزارة

الصحة العامة),

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

المتعلق بقانون الموازنة العامة لعام 2004

لا سيما المادة 54 منه,

بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ

21/05/1998 (نظام المتسخدمين والمتعاقدين في

المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 3977 تاريخ

05/10/2000 (انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى

بعبدا الحكومي الجامعي وتعيين مجلس الادارة

ومفوض الحكومي),

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001

(تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة

مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات

العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين),

بناء على قرار مجلس ادارة مستشفى بعبدا

الحكومي الجامعي في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/08/2003,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

121/2003-2004 تاريخ 19/02/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للمؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى بعبدا الحكومي خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا المرسوم ولمرة واحدة ووفقا للمادة 54 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 القيام بما يلي: 1 ـ ملء الوظائف الفنية الشاغرة في الفئة الثالثة من بين العاملين لديها بدوام كامل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على أن يجتازوا بنجاح مباراة, على أساس الألقاب, محصورة بهم وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 2 ـ ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة, وغير المذكورة في البند (1) أعلاه, من بين العاملين لديها بدوام كامل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 3 ـ ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الرابعة من بين العاملين لديها بدوام كامل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 4 ـ ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الخامسة من بين العاملين لديها بدوام كامل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 5 ـ يحق للعاملين في المؤسسة بدوام كامل الذين قضوا مدة سنتين في الخدمة في المستشفى أن يشتركوا في المباراة المؤهلة للاستخدام في الوظائف الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة, أيا كانت الشهادات والمؤهلات المطلوبة للاستخدام في هذه الوظائف. تحدد تسميات الوظائف الفنية المشمولة بأحكام هذه المادة بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بعد موافقة وزارة الصحة العامة ـ سلطة الوصاية. 6 ـ لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة بمقتضى الأحكام المبينة أعلاه, أن تجري ـ لأي سبب كان ـ أكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها, على أن تراعى في تحديد مواد المباريات نوعية الوظائف ومهامها التي تجري هذه المباريات من أجلها. 7 ـ أ ـ يتم استخدام العاملين في المؤسسة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك الدائم للمؤسسة تطبيقا لأحكام هذا المرسوم في الدرجة الدنيا من الفئة أو الرتبة. ب ـ يعطى العاملون المعنيون درجة تدرج واحدة عن كل 3 سنوات خدمة فعلية قضوها قبل استخدامهم في الوظائف الجديدة. ج ـ لا تحسب الأقدمية المؤهلة لاكتساب تدرج جديد للمعنيين بأحكام هذا البند إلا اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل في الوظيفة الجديدة. د ـ تحتسب السنوات التي قضاها في خدمة المؤسسة كل من الأشخاص المعنيين, قبل استخدامه في الوظيفة الجديدة, من سنوات خدمته الفعلية في ملاك المؤسسة.

المادة 2

مادة 2: تصفى حقوق العاملين في المؤسسة الذين رسبوا في المباراة المحصورة, عن خدماتهم السابقة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء عند ملء المراكز الشاغرة التي يشغلونها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة