All legislation

مرسوم Decree No. 12797 30/06/2004

اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /150/ مليار ليرة لبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
12797
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6810-6811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12797 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما

المادة 203 وما يليها منه,

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/06/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /150/ مليار ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليار ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تسديد ثمن استيراد الطاقة والمحروقات والنفقات التشغيلية بما فيها دفع المستحقات المتوجبة على المؤسسة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة أما نقدا, أو بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة أو بالطرقتين معا, وأما بأن ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها, أو مما يتوفر لديها من أموال. معدل الفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزير الطاقة والمياه وافادة من مصرف لبنان بالنسبة للاعتمادات المستندية تثبت استحقاق المبالغ, وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة لدى مؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة