المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لكل من مخلصي البضائع المرخصين المعددة اسماؤهم ادناه وتشطب اسماؤهم نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك: ـ محمد علي قاسم ـ خير رشيد قباني ـ سامي جرجس رحال
قرار Decision No. 291 28/06/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني
2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان 2001
(تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار 2003
(تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة (6) من
المادة 131 منه,
بناء على الطلبات المقدمة من مخلصي البضائع
المرخصين السادة: محمد علي قاسم, خير رشيد
قباني وسامي جرجس رحال,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لكل من مخلصي البضائع المرخصين المعددة اسماؤهم ادناه وتشطب اسماؤهم نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك: ـ محمد علي قاسم ـ خير رشيد قباني ـ سامي جرجس رحال
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو مناوب عبد القادر كحيل