All legislation

قرار Decision No. 311 30/06/2004

تعديل رقم 369 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
311
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6820-6823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 311 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان المحلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان 2001

(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران

2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه,

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار

2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارم بتعديل رسم

الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 306/ص

تاريخ 30 حزيران 2004, الرامي الى اضافة رسم

الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

30 حزيران 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من تموز 2004 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا