المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /13858/ تاريخ 18/9/1968 المعطى إلى المكتب الدولي للسياحة (لبنان) لصاحبها السيد حسام صمادي في بيروت ـ ساحة رياض الصلح ـ شارع موريس باريس ـ بناية شاكر وعويني ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 532 30/06/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته, لا سيما
المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة والرابعة منه,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على التقارير الواردة من الدائرة المختصة
التي تبين ان الوكالة قد اخلت بشروط الترخيص
المعطى لها,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 11/06/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /13858/ تاريخ 18/9/1968 المعطى إلى المكتب الدولي للسياحة (لبنان) لصاحبها السيد حسام صمادي في بيروت ـ ساحة رياض الصلح ـ شارع موريس باريس ـ بناية شاكر وعويني ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 30 حزيران 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك