ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما
المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة والرابعة منه,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على التقارير الواردة من الدائرة
المختصة التي تبين ان الوكالة قد اخلت بشروط
الترخيص المعطى لها,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 11/06/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /157/ تاريخ 6/8/1993 المعطى إلى وكالة البب للسياحة والسفر لصاحبها السيد حسين عبد الحميد البب على العقار /73/ القسمين /35 ـ 36/ التل ـ طرابلس ـ شارع فؤاد شهاب ـ ملك المستثمر ـ طابق أول ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 30 حزيران 2004
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك