All legislation

قرار Decision No. 548 02/07/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة العالمية للشحن والسفريات-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
548
Date
02/07/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6842-6843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 548 تاريخ 02/07/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما

المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة والرابعة منه,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض

الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر

والسياحة,

بناء على التقارير الواردة من الدائرة المختصة

التي تبين ان الوكالة قد اخلت بشروط الترخيص

المعطى لها,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 11/06/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /3213/ تاريخ 2/2/1960 المعطى إلى الوكالة العالمية للشحن والسفريات لصاحبها السيد هدى محمود رمضان الكائنة في بيروت / المرفأ ـ شارع فوش ـ بناية جارودي ـ طابق أول ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 تموز 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك