المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم "الشركة السعودية اللبنانية للاستثمارات المالية ش.م.ل." المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 33
قرار Decision No. 8748 15/06/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القرار رقم 8613 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام
2004,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا
رقم 2/4/04 تاريخ 20/05/2004 القاضي بشطب
"الشركة السعودية اللبنانية للاستثمارات
المالية ش.م.ل." عن لائحة المؤسسات المالية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم "الشركة السعودية اللبنانية للاستثمارات المالية ش.م.ل." المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 33
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 15 حزيران 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه