المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد يوسف حسن دايخ وهي سيارة ماركة نيسان (باثفندر), موديل 1996, رقم الشاسي 11487JN8AR05yxtwo, لصالح دار الفتوى ـ اذاعة القرآن الكريم.
مرسوم Decree No. 12829 03/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17/06/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد يوسف حسن دايخ وهي سيارة ماركة نيسان (باثفندر), موديل 1996, رقم الشاسي 11487JN8AR05yxtwo, لصالح دار الفتوى ـ اذاعة القرآن الكريم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة