All legislation

مرسوم Decree No. 12840 03/07/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام لسنة 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12840
Date
03/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7393-7394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12840 تاريخ 03/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة /26/ منه

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /900000000/ل.ل. (فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /900000000/ل.ل. (فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية). المجموع: /900000000/ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة