All legislation

مرسوم Decree No. 12841 03/07/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12841
Date
03/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7394-7395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12841 تاريخ 03/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المادة /26/ منه

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره: ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 6 ـ استئجار سيارات وآليات. النبذة 1 ـ استئجار سيارات وآليات. /100000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /50000000/ل.ل.

/150000000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره: ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة