All legislation

مرسوم Decree No. 12848 03/07/2004

قبول منحة مقدمة من البعثة البابوية لصالح اتحاد بلديات قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
12848
Date
03/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12848 تاريخ 03/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2004)

بناء على كتاب البعثة البابوية ممثلة بمديرها

الاقليمي السيد عصام بشارة بشأن رغبتها بتقديم

هبة لصالح اتحاد بلديات جبيل

بناء على قراري مجلس اتحاد بلديات قضاء جبيل

رقم 5 تاريخ 06/02/2004 ورقم 10 تاريخ 23/03/2004

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت المنحة المقدمة من البعثة البابوية لصالح اتحاد بلديات قضاء جبيل وقدرها /1210000/د.أ. (مليون ومئتان وعشرة آلاف دولار أميركي) وذلك لتمويل وتنفيذ مشروع معالجة النفايات في القضاء المذكور, على أن يتم تنفيذ هذا المشروع في اطار خطة معالجة النفايات في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة