ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2004)
بناء على كتاب البعثة البابوية ممثلة بمديرها
الاقليمي السيد عصام بشارة بشأن رغبتها بتقديم
هبة لصالح اتحاد بلديات جبيل
بناء على قراري مجلس اتحاد بلديات قضاء جبيل
رقم 5 تاريخ 06/02/2004 ورقم 10 تاريخ 23/03/2004
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت المنحة المقدمة من البعثة البابوية لصالح اتحاد بلديات قضاء جبيل وقدرها /1210000/د.أ. (مليون ومئتان وعشرة آلاف دولار أميركي) وذلك لتمويل وتنفيذ مشروع معالجة النفايات في القضاء المذكور, على أن يتم تنفيذ هذا المشروع في اطار خطة معالجة النفايات في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة