All legislation

مرسوم Decree No. 12822 03/07/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12822
Date
03/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12822 تاريخ 03/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل الثالث ـ إدارة الجمارك. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /150000000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة