المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /415000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 4 ـ المديرية العامة للشؤون العقارية. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ لوازم المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة الحكومة اللبنانية في اتفاقية القرض التكميلي مع البنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 71970 ـ LE). /415000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية).