المادة 1
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) العائد للبند التعريفي 4821.10.10 المدرج في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق ليخصص للاستعمال الصناعي.
مرسوم Decree No. 12830 03/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون
الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما المادة الثانية منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/06/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) العائد للبند التعريفي 4821.10.10 المدرج في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق ليخصص للاستعمال الصناعي.
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 3 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف