All legislation

مرسوم Decree No. 12845 03/07/2004

وضع منطقة دقون العقارية (قضاء عاليه) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
12845
Date
03/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7399-7400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12845 تاريخ 03/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار قائمقام قضاء عاليه رقم 1

بتاريخ 24/02/2004 المتضمن الموافقة على وضع

منطقة دقون العقارية - قضاء عاليه تحت الدرس

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 07/04/2004

محضر رقم 16

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع منطقة دقون العقارية في قضاء عالية تحت الدرس لمدة سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي