المادة 1
مادة 1: توضع منطقة دقون العقارية في قضاء عالية تحت الدرس لمدة سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 12845 03/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار قائمقام قضاء عاليه رقم 1
بتاريخ 24/02/2004 المتضمن الموافقة على وضع
منطقة دقون العقارية - قضاء عاليه تحت الدرس
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 07/04/2004
محضر رقم 16
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: توضع منطقة دقون العقارية في قضاء عالية تحت الدرس لمدة سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي