ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الصادر
بتاريخ 26/12/1961
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964
(النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)
بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996
(شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا)
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996
(الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص
بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث
كلية او معهد في مؤسسة قائمة)
بناء على المرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990
(انشاء جامعة المنار)
بناء على الطلب المقدم من جمعية المنار تاريخ
تاريخ 20/01/2004
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بمرسوم ترخيص جامعة المنار في طرابلس التابعة لمؤسسة رشيد كرامي للتعليم العالي والمرخص لها سابقا بموجب المرسوم رقم 720 تاريخ 21/11/1990 والذي يجيز للجامعة إنشاء الكليات التالية:
1 ـ كلية الصحة العامة وتمنح إجازة في التمريض مدتها ثلاث سنوات.
2 ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية وتتضمن: ـ إجازة في اللغة العربية وآدابها.
ـ إجازة في اللغة الإنكليزية وآدابها.
ـ إجازة في اللغة الفرنسية وآدابها. (مدة الدراسة أربع سنوات)
3 ـ معهد التكنولوجيا العالي ويعطي دبلوم جامعي للتكنولوجيا مدته 3 سنوات في الاختصاصات:
ـ معلوماتية إدارية ـ الكترونيك ـ تكنولوجيا الهندسة المدنية ـ مراجعة وخبرة في المحاسبة ـ معلوماتية
4 ـ كلية الزراعة (هندسة زراعية مدتها خمس سنوات).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر