All legislation

مرسوم Decree No. 12844 03/07/2004

تجديد العمل بمرسوم ترخيص جامعة المنار في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
12844
Date
03/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7400-7401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12844 تاريخ 03/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الصادر

بتاريخ 26/12/1961

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964

(النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)

بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996

(شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا)

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996

(الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص

بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث

كلية او معهد في مؤسسة قائمة)

بناء على المرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990

(انشاء جامعة المنار)

بناء على الطلب المقدم من جمعية المنار تاريخ

تاريخ 20/01/2004

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بمرسوم ترخيص جامعة المنار في طرابلس التابعة لمؤسسة رشيد كرامي للتعليم العالي والمرخص لها سابقا بموجب المرسوم رقم 720 تاريخ 21/11/1990 والذي يجيز للجامعة إنشاء الكليات التالية:

1 ـ كلية الصحة العامة وتمنح إجازة في التمريض مدتها ثلاث سنوات.

2 ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية وتتضمن: ـ إجازة في اللغة العربية وآدابها.

ـ إجازة في اللغة الإنكليزية وآدابها.

ـ إجازة في اللغة الفرنسية وآدابها. (مدة الدراسة أربع سنوات)

3 ـ معهد التكنولوجيا العالي ويعطي دبلوم جامعي للتكنولوجيا مدته 3 سنوات في الاختصاصات:

ـ معلوماتية إدارية ـ الكترونيك ـ تكنولوجيا الهندسة المدنية ـ مراجعة وخبرة في المحاسبة ـ معلوماتية

4 ـ كلية الزراعة (هندسة زراعية مدتها خمس سنوات).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر