المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية والمرفئية والبلدية, بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة, جميع الأدوية ومنتجات الصيدلة المستوردة من قبل جمعية الشبان المسيحية لحساب وزارة الصحة العامة ـ مشروع تأمين الأدوية للمرضى المزمنين.
مرسوم Decree No. 12831 03/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على المرسوم رقم 87 تاريخ 30/06/1977
وتعديلاته المتعلق بالمؤسسات ذات المنفعة
العامة
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير
المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
184/2003-2004 تاريخ 12/05/2004)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/04/2004 و03/06/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية والمرفئية والبلدية, بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة, جميع الأدوية ومنتجات الصيدلة المستوردة من قبل جمعية الشبان المسيحية لحساب وزارة الصحة العامة ـ مشروع تأمين الأدوية للمرضى المزمنين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة