All legislation

مرسوم Decree No. 12821 03/07/2004

قبول هبة عينية مقدمة من تجمع "براند بروتكشن غروب" الى وزارة الاقتصاد والتجارة لصالح مصلحة حماية المستهلك

Type
مرسوم · Decree
Number
12821
Date
03/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7402-7403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12821 تاريخ 03/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/06/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من تجمع "براند بروتكشن غروب" لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مصلحة حماية المستهلك وهي مفروشات مكتبية وجهازي كمبيوتر وهاتف مركزي, تقدر قيمتها الإجمالية بـ/5000/ دولار أميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة