المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من تجمع "براند بروتكشن غروب" لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مصلحة حماية المستهلك وهي مفروشات مكتبية وجهازي كمبيوتر وهاتف مركزي, تقدر قيمتها الإجمالية بـ/5000/ دولار أميركي.
مرسوم Decree No. 12821 03/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17/06/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من تجمع "براند بروتكشن غروب" لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مصلحة حماية المستهلك وهي مفروشات مكتبية وجهازي كمبيوتر وهاتف مركزي, تقدر قيمتها الإجمالية بـ/5000/ دولار أميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة