All legislation

مرسوم Decree No. 12834 03/07/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12834
Date
03/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7403-7404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12834 تاريخ 03/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50000000/ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع عشر ـ وزارة الزراعة. الفصل 3 ـ المديرية العامة للتعاونيات. الوظيفة 255 ـ شؤون الجماعات. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /50000000/ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة