All legislation

مرسوم Decree No. 12846 03/07/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12846
Date
03/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12846 تاريخ 03/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /80000000/ل.ل. (فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع عشر ـ وزارة الاعلام. الفصل الأول ـ الاعلام. الوظيفة 254 ـ الاعلام والنشر. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 9 ـ لوازم مكتبية أخرى. /80000000/ل.ل. (فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الإمضاء: ميشال سماحه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة