ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما
المادة 203 وما يليها منه (قانون المحاسبة
العمومية)
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/04/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة / 59977000000/ل.ل. (فقط تسعة وخمسين مليارا وتسعمائة وسبعة وسبعين مليون ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: متابعة تسديد مستحقات ثمن المشتقات النفطية لصالح المؤسسة والمتوجبة وفقا للجداول أو الكتب المتضمنة تواريخ الاستحقاقات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا أو بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا, وإما بأن ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها, أو مما يتوفر لديها من أموال. معدل الفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزير الطاقة والمياه وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, ومديرية الشؤون المالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: ايوب حميد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة