The whole text

مرسوم رقم 12825 تاريخ 03/07/2004 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 12825 تاريخ 03/07/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209092/article/4/