All legislation

قرار Decision No. 172 12/07/2004

دعوة الهيئات الانتخابية لبلدية ديك المحدي دير طاميش لانتخاب اعضاء المجلس البلدي فيها

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
12/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 12/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

14 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

بناء على القرار رقم 233 تاريخ 03/03/2004

القاضي بانشاء بلدية في بلدة ديك المحدي -

قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

بناء على القرار رقم 342 تاريخ 08/04/2004

القاضي بضم قرية دير طاميش الى بلدية ديك

المحدي - قضاء المتن محافظة جبل لبنان وتعديل

اسم البلدية بحيث يصبح بلدية ديك المحدي -

دير طاميش

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لبلدية ديك المحدي ـ دير طاميش في دائرة جبل لبنان الثانية ـ قضاء المتن, لانتخاب أعضاء المجلس البلدي فيها, وذلك بتاريخ 15/8/2004

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي الذي سينتخب لبلدية ديك المحدي ـ دير طاميش بتسعة أعضاء.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/7/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر