المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة ديك المحدي ـ قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ديك المحدي".
قرار Decision No. 233 03/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة ديك المحدي
والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت
رقم 5022 تاريخ 03/03/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة ديك المحدي ـ قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ديك المحدي".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية ديك المحدي هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
3 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر