All legislation

قرار Decision No. 342 08/04/2004

ضم قرية دير طاميش الى بلدية ديك المحدي قضاء المتن - محافظة جبل لبنان وتعديل اسم البلدية بحيث يصبح: "بلدية ديك المحدي - ديرطاميش"

Type
قرار · Decision
Number
342
Date
08/04/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7418-7419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 342 تاريخ 08/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على قرار وزارة الداخلية والبلديات رقم

233 تاريخ 03/03/2004 (انشاء بلدية في بلدة

ديك المحدي)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم بلدة دير طاميش إلى النطاق الإداري لبلدية ديك المحدي ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يعدل اسم البلدية ويصبح: "بلدية ديك المحدي ـ دير طاميش" بدلا من "بلدية ديك المحدي".

المادة 3

مادة 3: يكون النطاق البلدي لبلدية ديك المحدي ـ دير طاميش هو النطاق العقاري لكل من منطقتي ديك المحدي ودير طاميش العقاريتين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8 نيسان 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر