المادة 1
مادة 1: تضم بلدة دير طاميش إلى النطاق الإداري لبلدية ديك المحدي ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 342 08/04/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على قرار وزارة الداخلية والبلديات رقم
233 تاريخ 03/03/2004 (انشاء بلدية في بلدة
ديك المحدي)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضم بلدة دير طاميش إلى النطاق الإداري لبلدية ديك المحدي ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يعدل اسم البلدية ويصبح: "بلدية ديك المحدي ـ دير طاميش" بدلا من "بلدية ديك المحدي".
مادة 3: يكون النطاق البلدي لبلدية ديك المحدي ـ دير طاميش هو النطاق العقاري لكل من منطقتي ديك المحدي ودير طاميش العقاريتين.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 8 نيسان 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر