المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة كور ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تسمى "بلدية كور".
قرار Decision No. 568 06/07/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة كور
والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 861/م تاريخ 18/01/2003
بناء على قرار بلدية زان رقم 36/2002 تاريخ
15/12/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة كور ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تسمى "بلدية كور".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية كور وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 تموز 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر