المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة قليعات ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تسمى "بلدية قليعات".
قرار Decision No. 569 06/07/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
قليعات والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 14284 تاريخ 05/07/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة قليعات ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تسمى "بلدية قليعات".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية قليعات هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 تموز 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر