All legislation

قرار Decision No. 570 06/07/2004

انشاء بلدية في بلدة تل عباس - شرقي قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
570
Date
06/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 570 تاريخ 06/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

تل عباس شرقي والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 14286 تاريخ 05/07/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة تل عباس شرقي ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تسمى "بلدية تل عباس شرقي".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية تل عباس شرقي وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6 تموز 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر