All legislation

قرار Decision No. 572 06/07/2004

انشاء بلدية في بلدة سنديانة ريدان - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
572
Date
06/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7421-7422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 572 تاريخ 06/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة قليعات

والمسجل لدى قلم وزارة الدخلية والبلديات رقم

14285 تاريخ 05/07/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة سنديانة ريدان ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تسمى "بلدية سنديانة ريدان".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية سنديانة ريدان هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6 تموز 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر