المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة عين الحور ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تسمى "بلدية عين الحور".
قرار Decision No. 573 06/07/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
عين الحور والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 5904 تاريخ 12/03/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة عين الحور ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تسمى "بلدية عين الحور".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية عين الحور وفقا لخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 تموز 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر