All legislation

قرار Decision No. 573 06/07/2004

انشاء بلدية في بلدة عين الحور قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
573
Date
06/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 573 تاريخ 06/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

عين الحور والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 5904 تاريخ 12/03/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة عين الحور ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تسمى "بلدية عين الحور".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية عين الحور وفقا لخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6 تموز 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر