ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية السياسية
المسماة: "الحزب الديمقراطي الليبرالي
"الرامغافار" اللبناني" مركزها: بيروت المسجل
برقم 5671/2 تاريخ 20/11/2003 والتعلق بانشاء
جمعية سياسية في لبنان
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 21 تاريخ
08/04/2004
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للجمعية السياسية المسماة: "الحزب الديمقراطي الليبرالي "الرامغافار" اللبناني". مركزها: بيروت ـ الجميزة ـ شارع نهر ابراهيم ـ ملك تيكيان. غاياتها: 1 ـ المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية على كافة الصعد. 2 ـ نشر مبادئ الديمقراطية الليبيرالية لخدمة أهداف الحزب. 3 ـ العمل على تعليم المواطنية الصالحة للأعضاء. 4 ـ تفعيل العلاقة بين الشعبين اللبناني والأرمني من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية. 5 ـ العمل على الانفتاح على كل الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية وتفعيل التوافق بين طوائف العائلة اللبنانية. المؤسسون السادة: أكوب ستراك قصارجيان كيورك برج بابازيان ارداوازت ارتين ملكيشيان ميكائيل نوبار خارابيان وارتكس أرسين كورنشليان (المعروف بأورنشليان), ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اكوب ستراك قصارجيان
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6/7/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر