All legislation

قرار Decision No. 62 06/07/2004

الترخيص لجمعية سياسية باسم: "الحزب الديمقراطي الليبرالي" "الرامغافار" اللبناني" مركزه: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
06/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7422-7423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 06/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية السياسية

المسماة: "الحزب الديمقراطي الليبرالي

"الرامغافار" اللبناني" مركزها: بيروت المسجل

برقم 5671/2 تاريخ 20/11/2003 والتعلق بانشاء

جمعية سياسية في لبنان

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 21 تاريخ

08/04/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجمعية السياسية المسماة: "الحزب الديمقراطي الليبرالي "الرامغافار" اللبناني". مركزها: بيروت ـ الجميزة ـ شارع نهر ابراهيم ـ ملك تيكيان. غاياتها: 1 ـ المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية على كافة الصعد. 2 ـ نشر مبادئ الديمقراطية الليبيرالية لخدمة أهداف الحزب. 3 ـ العمل على تعليم المواطنية الصالحة للأعضاء. 4 ـ تفعيل العلاقة بين الشعبين اللبناني والأرمني من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية. 5 ـ العمل على الانفتاح على كل الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية وتفعيل التوافق بين طوائف العائلة اللبنانية. المؤسسون السادة: أكوب ستراك قصارجيان كيورك برج بابازيان ارداوازت ارتين ملكيشيان ميكائيل نوبار خارابيان وارتكس أرسين كورنشليان (المعروف بأورنشليان), ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اكوب ستراك قصارجيان

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6/7/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر