All legislation

علم وخبر Notice of association No. 58 30/06/2004

تعديل للعلم والخبر رقم 43/أد تاريخ 01/03/1995 للجمعية المسماة: "الجمعية الثقافية الاجتماعية (ورود)" مركزها: حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
58
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7424-7425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 58 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 43/أد تاريخ 01/03/1995

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"الجمعية الثقافية الاجتماعية (ورود)" المتعلق

بتعديل غايتها والمسجل برقم 3961/2 تاريخ

08/05/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الجمعية الثقافية الاجتماعية (ورود)" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 43/أد تاريخ 1/ 3/1995

وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ رفع مستوى المرأة الحاصبانية في شتى الميادين. 2 ـ العناية بالأطفال ورعايتهم وتوجيههم. 3 ـ خلق حركة نسائية طالبية تضطلع بدور التوعية التربوية والاجتماعية. 4 ـ العمل في الحقول الثقافية والاجتماعية. 5 ـ فتح دور حضانة, ومراكز ارشاد وتوجيه وتأسيس دور لرعاية الأيتام. 6 ـ السعي لانشاء الحدائق والمكتبات الخاصة, بالأطفال لرفع مستواهم العلمي والثقافي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. بدلا من: 1 ـ رفع مستوى المرأة الحاصبانية في شتى الميادين. 2 ـ العناية بالأطفال ورعايتهم وتوجيههم. 3 ـ خلق حركة نسائية طالبية تضطلع بدور التوعية التربوية والاجتماعية. 4 ـ العمل في الحقول الثقافية والاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30/6/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر