ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 43/أد تاريخ 01/03/1995
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"الجمعية الثقافية الاجتماعية (ورود)" المتعلق
بتعديل غايتها والمسجل برقم 3961/2 تاريخ
08/05/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الجمعية الثقافية الاجتماعية (ورود)" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 43/أد تاريخ 1/ 3/1995
وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ رفع مستوى المرأة الحاصبانية في شتى الميادين. 2 ـ العناية بالأطفال ورعايتهم وتوجيههم. 3 ـ خلق حركة نسائية طالبية تضطلع بدور التوعية التربوية والاجتماعية. 4 ـ العمل في الحقول الثقافية والاجتماعية. 5 ـ فتح دور حضانة, ومراكز ارشاد وتوجيه وتأسيس دور لرعاية الأيتام. 6 ـ السعي لانشاء الحدائق والمكتبات الخاصة, بالأطفال لرفع مستواهم العلمي والثقافي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. بدلا من: 1 ـ رفع مستوى المرأة الحاصبانية في شتى الميادين. 2 ـ العناية بالأطفال ورعايتهم وتوجيههم. 3 ـ خلق حركة نسائية طالبية تضطلع بدور التوعية التربوية والاجتماعية. 4 ـ العمل في الحقول الثقافية والاجتماعية.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30/6/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر