All legislation

علم وخبر Notice of association No. 61 02/07/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الاختصاصيين في العلاج اللغوي" مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
61
Date
02/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7427-7428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 61 تاريخ 02/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الاختصاصيين في العلاج اللغوي" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

3873/2 تاريخ 12/04/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الاختصاصيين في العلاج اللغوي". مركزها: بعبدا ـ شارع السراي ـ ملك صباح حيدر ـ بناية الكويتي غايتها: 1 ـ اجراء البحوث واعداد الدراسات ونشر المعلومات المتعلقة بمشاكل النطق واللغة. 2 ـ إقامة الدورات التدريبية للطلبة الاختصاصيين والاشراف على تنفيذها. 3 ـ عقد المؤتمرات والندوات وتبادل البحوث والدراسات مع باقي المؤسسات المماثلة في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمر صباح حيدر جومانا ريمون رزق سلمى غازي جبر منى محمد كريم وسام ريمون الشدياق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة سمر صباح حيدر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2/7/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر