ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية الاختصاصيين في العلاج اللغوي" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
3873/2 تاريخ 12/04/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الاختصاصيين في العلاج اللغوي". مركزها: بعبدا ـ شارع السراي ـ ملك صباح حيدر ـ بناية الكويتي غايتها: 1 ـ اجراء البحوث واعداد الدراسات ونشر المعلومات المتعلقة بمشاكل النطق واللغة. 2 ـ إقامة الدورات التدريبية للطلبة الاختصاصيين والاشراف على تنفيذها. 3 ـ عقد المؤتمرات والندوات وتبادل البحوث والدراسات مع باقي المؤسسات المماثلة في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمر صباح حيدر جومانا ريمون رزق سلمى غازي جبر منى محمد كريم وسام ريمون الشدياق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة سمر صباح حيدر
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2/7/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر