All legislation

علم وخبر Notice of association No. 63 07/07/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل خوري" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
63
Date
07/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7428-7430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 63 تاريخ 07/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جامعة آل خوري" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 3446/2 تاريخ

14/05/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جامعة آل خوري", مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ وقف كنيسة مار مخايل للروم الارثوذكس غايتها: 1 ـ جمع الشمل وتوطيد الروابط بين أبناء آل خوري. 2 ـ القيام بنشاطات فكرية وثقافية واجتماعية. 3 ـ العمل على تنمية القدرات العائلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب الشيخ قبلان عيسى الخوري القاضي طانيوس الخوري النائب د. ناظم الخوري القاضي عادل الخوري خليل يوسف الخوري خليل بطرس الخوري جورج جرجس الخوري جوزيف الياس الخوري د. فيليب راشد الخوري نصري الخوري النائب د. انطوان خوري النائب د. غطاس الخوري نقولا الخوري موريس ميلان الخوري د. ليلى خوري سعيد توفيق الخوري سهيل خوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل يوسف الخوري

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7/7/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر