ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جامعة آل خوري" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 3446/2 تاريخ
14/05/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جامعة آل خوري", مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ وقف كنيسة مار مخايل للروم الارثوذكس غايتها: 1 ـ جمع الشمل وتوطيد الروابط بين أبناء آل خوري. 2 ـ القيام بنشاطات فكرية وثقافية واجتماعية. 3 ـ العمل على تنمية القدرات العائلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب الشيخ قبلان عيسى الخوري القاضي طانيوس الخوري النائب د. ناظم الخوري القاضي عادل الخوري خليل يوسف الخوري خليل بطرس الخوري جورج جرجس الخوري جوزيف الياس الخوري د. فيليب راشد الخوري نصري الخوري النائب د. انطوان خوري النائب د. غطاس الخوري نقولا الخوري موريس ميلان الخوري د. ليلى خوري سعيد توفيق الخوري سهيل خوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل يوسف الخوري
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7/7/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر