All legislation

قرار Decision No. 325 07/07/2004

تعديل رقم 371 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
325
Date
07/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7430-7432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 325 تاريخ 07/07/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس

الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار 2003

(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران

2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار

2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل

رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك)"ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق)

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم

319/ص تاريخ 6 تموز 2004 الرامي الى زيادة

رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين

بناء على احالة وزارة المالية بتاريخ 6 تموز

2004

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 7 تموز 2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثامن من تموز 2004 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا