All legislation

قرار Decision No. 326 08/07/2004

شطب اسم مخلص البضائع المرخص "انطونيوس يوسف باسيم" من جدول مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
326
Date
08/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7432-7433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 326 تاريخ 08/07/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18/آذار

2003 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة المالية -

ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة

(6) من المادة 131 منه

بناء على الطلب الخطي المقدم من مخلص البضائع

المرخص السيد "انطونيوس يوسف باسيم" لشطب

اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين"

في الجمارك

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "انطونيوس يوسف باسيم" ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8 تموز 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا