المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيصان من الشركة العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت, الأولى المعطى لها بموجب القرار رقم 160/أ.ت تاريخ 21 تشرين الأول 1980 بمزاولة عمليات الضمان وإعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع (حريق ـ نقل ـ حوادث) والثاني المعطى لها بموجب القرار رقم 87 /أ.ت تاريخ 23 كانون الأول 1987 بمزاولة أعمال الضمان وإعادة الضمان في الفروع الأول (حياة) المنصوص عنهما في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.