المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير الاعلاف الأولية المالئة والخضراء التالية: (القش Straw والباقية والفصة والبرسيم والدريس Hay) إلى خارج الأراضي اللبنانية أو تحميلها على متن بواخر المواشي باستثناء السيلاج وذلك حتى إشعارا آخر.
قرار Decision No. 196 02/07/2004
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم
97 تاريخ 16/09/1983
بناء على المادة 76 من المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على القرار رقم 222/1 تاريخ 02/08/2001
والمتعلق بالسماح بتصدير الاعلاف بدون اجازة
مسبقة وحرصا على ضرورة تأمين الاعلاف لمزارع
الابقار الحلوب والمواشي في لبنان
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع تصدير الاعلاف الأولية المالئة والخضراء التالية: (القش Straw والباقية والفصة والبرسيم والدريس Hay) إلى خارج الأراضي اللبنانية أو تحميلها على متن بواخر المواشي باستثناء السيلاج وذلك حتى إشعارا آخر.
مادة 2: يسمح بتصدير وإعادة تصدير الاعلاف المركزة المنتجة محليا أو المستوردة.
مادة 3: تلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور توقيعه.
بيروت في 2 تموز 2004 وزير الزراعة علي حسن خليل