ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام)
بناء عل المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 29/04/2004
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتنمية قدرات المرأة في بليدا م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة بليدا ـ قضاء مرجعيون. مركزها: بليدا ـ قضاء مرجعيون مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ مساعدة المرأة على تنمية قدراتها مهنيا وحرفيا. 2 ـ توعية المرأة ومساعدتها على تأمين فرص للعمل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/6/2004
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه