All legislation

قرار Decision No. 141 21/06/2004

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
21/06/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7438-7439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 21/06/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 08/05/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في بعاصير م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة بعاصير. مركزها: بعاصير. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي من آليات زراعية وأسمدة وبذور ومبيدات. 2 ـ تأمين نصوب من الأشجار المثمرة والحرجية. 3 ـ تأمين نقل الانتاج الزراعي من البساتين إلى الأسواق. 4 ـ إقامة دورات تدريبية للتوعية والإرشاد الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/6/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه