المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في بعاصير م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة بعاصير. مركزها: بعاصير. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي من آليات زراعية وأسمدة وبذور ومبيدات. 2 ـ تأمين نصوب من الأشجار المثمرة والحرجية. 3 ـ تأمين نقل الانتاج الزراعي من البساتين إلى الأسواق. 4 ـ إقامة دورات تدريبية للتوعية والإرشاد الزراعي.