All legislation

قرار Decision No. 363 02/07/2004

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغة الفرنسية باسم "BYZANCE"

Type
قرار · Decision
Number
363
Date
02/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7441-7442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 363 تاريخ 02/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1001730 تاريخ

09/09/2003 باسم "ايماج 22 ش.م.م." ممثلة

بشخص السيدة دازيره يوسف صادق التي توقع عنها

بالانفراد

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

والمسجل تحت رقم 1912 تاريخ 17/05/2004

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "ايماج 22 ش.م.م." ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية غير سياسية, باللغة الفرنسية باسم "BYZANCE" تتحمل مسؤوليتها الصحافية منى محمد سكرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 2 تموز 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة