المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "ايماج 22 ش.م.م." ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية غير سياسية, باللغة الفرنسية باسم "BYZANCE" تتحمل مسؤوليتها الصحافية منى محمد سكرية.
قرار Decision No. 363 02/07/2004
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1001730 تاريخ
09/09/2003 باسم "ايماج 22 ش.م.م." ممثلة
بشخص السيدة دازيره يوسف صادق التي توقع عنها
بالانفراد
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
والمسجل تحت رقم 1912 تاريخ 17/05/2004
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "ايماج 22 ش.م.م." ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية غير سياسية, باللغة الفرنسية باسم "BYZANCE" تتحمل مسؤوليتها الصحافية منى محمد سكرية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 2 تموز 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة