All legislation

قرار Decision No. 365 02/07/2004

الترخيص بانشاء دار نشر في بيروت باسم "مكتبة انطوان"

Type
قرار · Decision
Number
365
Date
02/07/2004
Official Gazette
Issue 39, 15/07/2004, p. 7442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 365 تاريخ 02/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت رقم 45800 تاريخ

12/11/1982 باسم "مكتبة انطوان ش.م.ل." ممثلة

بشخص السيد سامي بطرس نوفل الذي يوقع عنها

بالانفراد

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

والمسجل تحت رقم 1845 تاريخ 12/05/2004 (طلب

الترخيص بانشاء الدار)

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "مكتبة انطوان ش.م.ل." ترخيصا بانشاء دار نشر في بيروت باسم "مكتبة انطوان" يتحمل مسؤوليتها السيد سامي بطرس نوفل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 2 تموز 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة