المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "مكتبة انطوان ش.م.ل." ترخيصا بانشاء دار نشر في بيروت باسم "مكتبة انطوان" يتحمل مسؤوليتها السيد سامي بطرس نوفل.
قرار Decision No. 365 02/07/2004
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في بيروت تحت رقم 45800 تاريخ
12/11/1982 باسم "مكتبة انطوان ش.م.ل." ممثلة
بشخص السيد سامي بطرس نوفل الذي يوقع عنها
بالانفراد
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
والمسجل تحت رقم 1845 تاريخ 12/05/2004 (طلب
الترخيص بانشاء الدار)
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "مكتبة انطوان ش.م.ل." ترخيصا بانشاء دار نشر في بيروت باسم "مكتبة انطوان" يتحمل مسؤوليتها السيد سامي بطرس نوفل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 2 تموز 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة